فصل: ارتداء المرأة ثياب الزينة في الأعراس:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تطيب المرأة لإزالة الرائحة:

السؤال السادس من الفتوى رقم (2036)
س6: هناك حديث شريف يمنع النساء من استعمال الطيب والروائح العطرة، وخاصة عند الذهاب إلى المسجد، فهل يجوز التطيب لتخفيف رائحة جسمها التي لا يزيلها الصابون؟
ج6: الأصل أنه لا يجوز للمرأة التطيب بما له رائحة عطرة إذا أرادت الخروج من بيتها، سواء كان خروجها إلى المسجد أم إلى غيره؛ لعموم قول صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية» (*) رواه أحمد والنسائي والحاكم من حديث أبي موسى رضي الله عنه وليس هناك رائحة في الجسد لا يزيلها الصابون فيما نعلم حتى تحتاج بعد اغتسالها به إلى استعمال الطيب، وليست المرأة- أيضا- مطالبة بالذهاب إلى المسجد، بل صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.حكم الروائح الطيب المناكير تطويل الأظفار:

السؤال السادس من الفتوى رقم (3377)
س6: هل هذه الأشياء الآتية محرمة في الإسلام: (الروائح، الطيب، المناكير، تطويل الأظافر)؟
ج6: أولا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب، وكان الطيب محببا إليه، وقد رغب أمته في التطيب للجمعة، فهو مستحب للجميع، ولكن لا ينبغي للمرأة التطيب بما يظهر ريحه إذا خرجت إلى المسجد أو السوق؛ للنهي عنه.
ثانيا: يجوز ذلك وتركه أولى، وتجب إزالته عند الوضوء والغسل؛ لمنعه وصول الماء للبشرة.
ثالثا: تطويل الأظفار لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقصها ووقت للمسلمين ألا يدعوا: قلم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، أكثر من أربعين ليلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.فرقة الرأس من الجنب:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (1456)
س3: ما حكم عمل الرأس فرقة من الجنب، وعمله ضفيرة واحدة فقط، وعمله كعكة؟ تقصد بذلك التجمل لزوجها أو تقصد إظهارها بالمظهر اللائق.
ج3: أما عمل الرأس فرقة من الجنب ففي ذلك تشبه بنساء الكفار، وقد ثبت تحريم التشبه بالكفار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما عمله ضفيرة واحدة أو أكثر، وسدله على ظهرها مضفورا أو غير مضفور- فلا حرج فيه ما دام مستورا، وأما عمله كعكة فلا يجوز؛ لما فيه من التشبه بنساء الكفار، والتشبه بهن حرام، ولتحذير النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم سياط كأذناب البقر، يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، على رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» (*) رواه أحمد ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.ارتداء المرأة ثياب الزينة في الأعراس:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (10549)
س2: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تتزين في العرس، بشرط أن لا يراها الرجال؟ يعني: ترتدي ثياب الزينة غير الحجاب.
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر جاز للمرأة التي تحضر حفل الزواج أن تلبس لباس الزينة، بشرط ألا تختلط بالرجال، وإذا رأت الرجال الأجانب أو رأوها وجب عليها الحجاب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.خروج المرأة مكتحلة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (10823)
س2: كثير من النساء في مصر يضعن الكحل في أعينهن، إذا قلت لهن: إنها إذا وضعت للزينة حرام، يقلن لي: إنها سنة. هل هذا صحيح؟
ج2: استعمال الكحل مشروع، لكن لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها، سواء الكحل أو غيره لغير زوجها ومحارمها؛ لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [سورة النور الآية 31]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.هل لغير المتزوجة وضع المكياج والكحل؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15903)
س2: يوجد بنات أبكار لم يتزوجن، ويتعاطين الزينة وهي المكياج، يضعنه في وجوههن إذا كانت سمراء يعطينها نوع من البياض، وإن كانت بيضاء تضع المكياج حتى يعطي لونها شبه سمراء، وتطيل الكحل بالميل حتى توسع من عينيها للذي يراها من بعيد، وتعمل على قص شعرها من أمام، تجعله زينة أو إذا كان طويلا فتقصه حتى المنكبين. أفيدونا هل يصح تعاطي ذلك وعمله أم لا؟ وهل الذي يشاهدها وهو مسؤول عنها عليه ذنب أم ذلك جائز؟
ج2: لا مانع من تزين المرأة لوضع المكياج على وجهها، والكحل، وإصلاح شعر رأسها على وجه لا تشبه فيه بالكافرات، ويشترط- أيضا- أن تستر وجهها عن الرجال الذين ليسوا محارم لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.نتف المرأة من شعر بدنها:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17594)
س2: سألتكم في المرة الفارطة عن حكم نتف المرأة من شعر بدنها وأجبتم- بارك الله فيكم- ولكن لم تذكروا الأدلة، فأرجو ذكر الأدلة.
ج2: دليل أخذ المرأة لشعر بدنها العمل بالأصل، وأنه مطلوب منها أن تتزين لزوجها، وليس هناك دليل يمنع من ذلك غير ما ورد في النهي عن النمص، وهو: أخذ شعر الحاجبين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد